المحقق النراقي

27

مستند الشيعة

كسائر الدعاوي ، ولا مدخلية للوجدان حينئذ . فقيل : يقدم قول المالك ( 1 ) ، ليده السابقة . وقيل : قول المستأجر ( 2 ) ، ليده الحالية ، وموافقة الظاهر ، لأن الظاهر عدم إجارة الملك مع الدفين ، ولأصالة تأخر الدفن . وتضعف اليد : بعدم معلومية ثبوت حكم اليد للمال المدفون تحت أرض شخص لذلك الشخص ما لم يثبت تصرف آخر له فيه ، وعلى الظاهر منعه كليا ، إذ قد يكون المال مدفونا في أعماق الأرض ومدة الإجارة قليلة ، سيما إذا أجره المالك لسفر . وأصل التأخر : بأنه قد تكون الدعوى بعد زمان الإجارة وتصرف المالك ، أو يدعي المالك الدفن في زمان الإجارة مع تردده في الدار كثيرا . ومقام تحقيق المسألة كتاب القضاء . البحث الثاني يجب في الكنز الخمس بلا خلاف يعرف ، بل ادعى عليه جماعة الاجماع ( 3 ) . ويدل عليه الأصل المتقدم ، وخصوص المستفيضة ، كصحيحتي الحلبي : عن الكنز كم فيه ؟ قال : ( الخمس ) ( 4 ) . وصحيحة البزنطي : عما يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال :

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 237 . ( 2 ) الخلاف 2 : 123 . ( 3 ) كالشيخ في الخلاف 2 : 121 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، والعلامة في التذكرة 1 : 252 . ( 4 ) الكافي 1 : 546 / 19 ، الفقيه 2 : 21 / 73 ، التهذيب 4 : 121 / 346 ، الوسائل 9 : 495 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 1 .